Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9726

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أنواع الطلاق ٣٣٤
  5. من قال لزوجته أنت (طالئ)

من قال لزوجته أنت (طالئ)

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من قال لزوجته أنت (طالئ) وليس (طالق) وذلك حسب لهجة بلده وهل يستلزم هنا النية؟

وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قول الزوج لزوجته أنت (طالئ) تعد صريحاً في الطلاق لمن كانت لغته إبدال القاف همزة.

ومعلوم أن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية.

قال الخرقي: وإذا أتى بصريح الطلاق لزمه نواه أو لم ينوه.

قال شارحه ابن قدامة: إن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد ولا خلاف في ذلك. اهـ

أما من لم تكن لغته إبدال حرف القاف همزة، فإنه إذا قال لزوجته أنت طالئ، فإن ذلك يعد من قبيل الكناية إن قصد بها الطلاق وقع، وإن لم يقصد لم يقع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو الحجة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9726 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.