Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9747

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أنواع الطلاق ٣٣٤
  5. قولك: إذا راجعتني فاعتبري نفسك طالقا يعتبر من ألفاظ الكناية

قولك: إذا راجعتني فاعتبري نفسك طالقا يعتبر من ألفاظ الكناية

[السُّؤَالُ]

ـ[الإخوة الشيوخ الأفاضل جزاكم الله خير الدنيا والآخرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا رجل لا أحب كثرة الزيارات العائلية وخاصة إذا كانت لأناس لا تربطني بهم صلة قرابة قريبة، وزوجتي تريد أن تزور حتى جيران أهلها الذين كانت تسكن بقربهم من كل حدب وصوب، وهذا الأمر يضايقني جداً.

وذات يوم حدث نقاش حاد بيننا حول موضوع الزيارات؛ فقلت لها وأنا غاضب ((عليّ اليمين، عليّ اليمين، علي اليمين، إذا راجعتني في هذا الموضوع اعتبري نفسك طالقا)) علماً بأنها حامل في الشهر السابع فكيف أتحلل من اليمين. فأخشى مع مرور الزمن أن تنسى وتراجعني في هذا الموضوع.

أفتوني في أمري جزاكم الله عني وعن الأمة الإسلامية الثواب العظيم في الدنيا والآخرة]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، وذهب بعضهم إلى التفريق بين المقصود به الطلاق والمقصود به التهديد، فما كان المقصود منه الطلاق يقع بلا خلاف إذا حصل المعلق عليه، وما كان مرادا به التهديد فإنما يلزم فيه كفارة يمين فقط، وراجع في هذا فتوانا رقم: ٣٧٩٥.

وهذا الخلاف إنما هو في الأيمان الصريحة في تعليق الطلاق، كأن يقول الزوج مثلا: إذا راجعتني في هذا الموضوع فأنت طالق.

وأما قولك إذا راجعتني فاعتبري نفسك طالقا، فإن هذا من ألفاظ الكناية وليس صريحا في الطلاق، والكناية لا تطلق بها الزوجة، إلا أن يكون الزوج يقصد الطلاق، وراجع فيها فتوانا رقم: ٣٩٠٩٤.

ونوصيك بالابتعاد عن الغضب، فإنه لا خير فيه. روى البخاري أن النبي ﷺ قال لرجل وقد طلب منه أن يوصيه: لا تغضب، فردد مرارا: قال: لا تغضب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ رجب ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9747 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.