Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9776

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أنواع الطلاق ٣٣٤
  5. (اذهبي إلى بيت أهلك) من كنايات الطلاق

(اذهبي إلى بيت أهلك) من كنايات الطلاق

[السُّؤَالُ]

ـ[تخاصمت مع زوجتي وغضبت منها فقلت لها (علي اليمين لن تبقي معي في البيت واذهبي إل بيت أهلك) فهل هذا يعتبر طلقة أولى، مع العلم لا يوجد نية للطلاق أبداً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن قولك لزوجتك (اذهبي إلى بيت أهلك) من كنايات الطلاق وهي التي لا يقع الطلاق فيها إلا بالنية، فما دمت لم تنو بذلك الطلاق فلا تحتسب هذه طلقة، وراجع الفتوى رقم: ٢٧٧٥٩، والفتوى رقم: ٢٣٧٠٦.

وننبهك هنا إلى بعض الأمور ومنها:

الأمر الأول: أنه لا ينبغي معالجة أمور الزوجية بالانفعال والعصبية، بل لا بد من تخير أحسن الألفاظ والتروي وعدم التسرع، ولاسيما في التلفظ بألفاظ الطلاق.

الأمر الثاني: أنه لا يجوز للمسلم أن يحلف إلا بالله تعالى أو بأسمائه وصفاته، ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9776 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.