Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9825

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أنواع الطلاق ٣٣٤
  5. أنواع الطلاق حسب اعتباراته

أنواع الطلاق حسب اعتباراته

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي أنواع الطلاق الثلاثة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالطلاق يتنوع بعدة اعتبارات:

الأول: من حيث الصيغة، وهي على قسمين: صريحة، وكناية.

الثاني: من حيث العدد، وهو على قسمين: طلاق رجعي، وطلاق بائن، والبينونة على قسمين: بينونة كبرى، وبينونة صغرى.

الثالث: من حيث الصفة، فهو طلاق سنة، وطلاق بدعة.

الرابع: من حيث السبب، وتشمله الأحكام الخمسة، وهي: الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة.

الخامس: من حيث التعليق والتنجيز.

السادس: من حيث المطلق نفسه كطلاق الحر وطلاق العبد، ونحو ذلك.

ولكل نوع من هذه الأنواع أحكام يطول شرحها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ صفر ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9825 (SanadKitab #27107, hlm. urut 73998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.