[السُّؤَالُ]
ـ[- ماحكم اللقطة في غير السعودية بالرغم من أنه أعلن أنه وجدها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعل السائل يقصد لقطة مكة، أما لقطة السعودية فهي كلقطة غيرها من البلدان، وراجع لحكم اللقطة الفتوى رقم: ١١١٣٢.
أما لقطة مكة، فإن الراجح من أقوال العلماء أنها كغيرها، وهو مذهب الجمهور. وراجع لذلك الفتوى رقم: ١٤٣٠٨.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٥ محرم ١٤٢٣