Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9879

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أنواع الطلاق ٣٣٤
  5. (العنوان غير محدد)

[السُّؤَالُ]

ـ[- ماحكم اللقطة في غير السعودية بالرغم من أنه أعلن أنه وجدها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلعل السائل يقصد لقطة مكة، أما لقطة السعودية فهي كلقطة غيرها من البلدان، وراجع لحكم اللقطة الفتوى رقم: ١١١٣٢.

أما لقطة مكة، فإن الراجح من أقوال العلماء أنها كغيرها، وهو مذهب الجمهور. وراجع لذلك الفتوى رقم: ١٤٣٠٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ محرم ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9879 (SanadKitab #27107, hlm. urut 74052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.