Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9885

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أنواع الطلاق ٣٣٤
  5. إذا عادت المطلقة لزوجها الأول ... فكم يملك من الطلاق؟

إذا عادت المطلقة لزوجها الأول ... فكم يملك من الطلاق؟

[السُّؤَالُ]

ـ[عند طلاق المرأة ثلاث طلاقات وبعد زواجها من رجل آخر زواجاً شرعياً ليس بمحلل وبعد طلاقها بعد فترة ليست قصيرة، إذا عادت لزوجها الأول كم يكون له من عدد الطلقات الشرعية؟ وفي حال طلاقها من الأول طلقتين فقط كم عدد الطلقات المتبقية له رغم زواجها مرة أخرى من رجل آخر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه المرأة بعد أن يطلقها زوجها ثلاثاً ثم تتزوج بعده، ثم تُطلق ويتزوجها زوجها الأول، فلا تحرم عليه إلا بثلاث طلقات.

وراجع الجواب رقم: ١٧٥٥

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ شعبان ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9885 (SanadKitab #27107, hlm. urut 74058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.