Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9909

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. أنواع الطلاق ٣٣٤
  5. أوقع الأئمة الأربعة طلاق الحائض ولم يوقعه ابن تيمية

أوقع الأئمة الأربعة طلاق الحائض ولم يوقعه ابن تيمية

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هل يقع يمين الطلاق إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق وكانت حائضاً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:

يقع الطلاق عند الأئمة الأربعة، إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق، وكانت حائضا، وهو الطلاق البدعي، حيث طلق زوجته حال حيضها. واعتبر ابن تيمية الطلاق البدعي غير واقع لمخالفته للسنة في الطلاق، وعلى السائل مراجعة المحكمة الشرعية في بلده –إن وجدت- لأن هذه المسائل مما تختص بها المحكمة.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9909 (SanadKitab #27107, hlm. urut 74082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.