Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9933

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الحلف بالطلاق وتعليقه ٨٠٥
  5. حكم من قال لامرأته (إن كذبت فأنت طالق)

حكم من قال لامرأته (إن كذبت فأنت طالق)

[السُّؤَالُ]

ـ[رأيت تصرفا مشينا من زوجتي في مكان عام، وعندما عادت إلى البيت سألتها عن تصرفها وقلت لها إذا كذبت فأنت طالق والله شهيد على ذلك. فكيف أتحقق من صدقها وهي دائماً تكذب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد علقت طلاق زوجتك على كذبها في شأن الإخبار عما سألتها عنه، والمعتبر في ذلك هو حقيقة الأمر إن أمكن علم حقيقته، وإلا فالمعتبر قولها هي، فإن صرحت بكذبها فقد وقع الطلاق عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا لم تكن تقصد الطلاق، وإنما قصدت التهديد، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: ١٩١٦٢.

وإن صرحت بصدقها ولو كانت في نفس الأمر كاذبة فلا يقع طلاق لعدم اليقين من حصول المعلق عليه.

ففي دقائق أولي النهى للبهوتي الحنبلي: وإن قال: إن كنت تحبين أو تبغضين زيداً فأنت طالق فأخبرته به طلقت وإن كذبت. انتهى.

وعند المالكية ينبغي طلاقها ولا يقضى عليه بذلك.

ففي المدونة للإمام مالك: سألت مالكاً والليث عن الرجل يسأل امرأته عن الخبر فيقول لها: أنت طالق إن كتمتيني وإن لم تصدقينني، فتخبره الخبر، فلا يدري أكتمته ذلك أم صدقته إلا أنها تقول للزوج: قد صدقتك ولم أكتمك. فقالا جميعاً: نرى أن يفارقها، لأنه لا يدري أصدقته أم كذبته. انتهى.

وقال الحطاب المالكي في مواهب الجليل: وإن قال لها: أنت طالق إن كتمتيني أو كذبتيني لشيء سألها عنه فتخبره فلا يدري أكتمته أم كذبته فليفارقها بلا قضاء. انتهى.

وعليك الحذر مستقبلاً من الحلف بالطلاق لأنه من أيمان الفساق، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٥٨٥٨٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ذو القعدة ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9933 (SanadKitab #27107, hlm. urut 74106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.