Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9940

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الحلف بالطلاق وتعليقه ٨٠٥
  5. لا يقع الطلاق المعلق إلا بوقوع المعلق عليه

لا يقع الطلاق المعلق إلا بوقوع المعلق عليه

[السُّؤَالُ]

ـ[قال لي زوجي أنت طالق بثلاث محرمة إذا لمست جوالي أو فتشته، ففي يوم أتت رسالة على جوال زوجي، وقال لي ولدي: هل أفتحها يا أمي؟ فقلت نعم، ثم قلت لا، لا تفتحها فكنا من شره، وسؤالي: هل وقع الطلاق؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من السؤال أن الطلاق لم يقع، لأن زوجك قد علق طلاقك على لمس هاتفه أو تفتيشه ولم تفعلي ذلك، والطلاق المعلق لا يقع إلا عند حصول المعلق عليه. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ١٩١٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ شوال ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9940 (SanadKitab #27107, hlm. urut 74113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.