Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9951

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الحلف بالطلاق وتعليقه ٨٠٥
  5. هل توجد كفارة ليمين الطلاق؟ وهل يجوز إلغاؤه؟

هل توجد كفارة ليمين الطلاق؟ وهل يجوز إلغاؤه؟

[السُّؤَالُ]

ـ[وقعت بيني وبين زوجي مشكلة منذ أشهر، وقد كان في حالة عصبية وصدمة من المشكلة، وقال لي علي طلاق ثلاث ألا تذهبي إلى بيت أهلك، وإذا ذهبت فأنت طالق، وأنا الآن لي عدة أشهر لم أذهب إلى بيت أهلي منذ حدوث المشكلة وحلفه علي، والآن أريد الذهاب إلى بيت أهلي وزوجي موافق. فما الحكم في هذا الموضوع؟ وما هي الكفارة التي يجب أن يعمل بها زوجي؟ وماذا يفعل لكي أذهب إلى بيت أهلي بدون أن يقع الطلاق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد حلف زوجك بالطلاق الثلاث على عدم ذهابك إلى بيت أهلك، والمخرج الوحيد من هذا الطلاق هو عدم الذهاب إليهم، ولا يمكن التحلل من هذا الطلاق المعلق ولا إلغاؤه، فإن ذهبت إليهم ولو مع موافقة زوجك فقد وقع الطلاق ثلاثاً عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، وهو القول الراجح الذي نفتي به.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا لم يقصد الحالف طلاقاً يكفيه إخراج كفارة يمين، وإن قصد الطلاق لزمته طلقة واحدة، وراجعي في ذلك الفتويين: ١٩١٦٢، ٥٥٨٤.

وهذا كله على تقدير أن زوجك قد أطلق في يمينه، وأما لو كان حالفاً على زمن معين، فإنه بانقضاء ذلك الزمن تنحل يمينه، وحينئذ يمكنك الذهاب إلى أهلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ رمضان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9951 (SanadKitab #27107, hlm. urut 74124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.