Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9954

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الحلف بالطلاق وتعليقه ٨٠٥
  5. حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تكلم شخصا فكلمته ناسية الحلف

حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تكلم شخصا فكلمته ناسية الحلف

[السُّؤَالُ]

ـ[حلف علي زوجي بالطلاق ألا أكلم شخصا ما منذ سبع سنوات تقريبا، وقابلت هذا الشخص مصادفة في بيت والد زوجي وتحدثت إليه ناسية تماما ما كان من حلف زوجي. الرجاء الإفادة حيث إن زوجي لا يتذكر على وجه اليقين اللفظ تحديدا أو نيته؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان زوجك لم يتحقق من لفظ الطلاق الذي نطق به، ولم يتذكر نيته. فلا يلزمه طلاق لاحتمال أن يكون قد نطق بلفظ لا يترتب عليه طلاق، أو بكناية طلاق بدون نية. والأصل بقاء العصمة حتى يحصل يقين بزوالها كما تقدم في الفتوى رقم: ٦٤٢٦٢. وإن تحقق من التلفظ بطلاق صريح أو كناية طلاق مع النية على عدم كلامك للشخص المذكور وكلمتِه ناسية فلا يحنث عند بعض أهل العلم كالشافعية كما تقدم في الفتوى رقم: ٧٤٣٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ رمضان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9954 (SanadKitab #27107, hlm. urut 74127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.