Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9968

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الحلف بالطلاق وتعليقه ٨٠٥
  5. يمين الطلاق بالثلاثة بين وقوعه واحدة أو ثلاثة أو الكفارة عنه

يمين الطلاق بالثلاثة بين وقوعه واحدة أو ثلاثة أو الكفارة عنه

[السُّؤَالُ]

ـ[ألقيت اليمين على زوجتي حيث إنها كانت تلح على شيء أنا أكرهه، وقد سبق تحذيرها من هذا الشيء وعند المشاجرة ذكرت هذا الموضوع مرة أخرى، فألقيت عليها يمين الطلاق ونصه كالآتي: علي الطلاق بالثلاثة لا ننفصل الليلة عندما يحضر ابنك، وهذه آخر ليلة في عشيتنا، الرجاء الإفادة، وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسؤالك لا يخلو من غموض، فإن كنت قد حلفت بالطلاق الثلاث أنك تنفصل عن زوجتك عند حضور ابنك - وهذا هو الظاهر- فهو طلاق معلق، يقع إذا حصل المعلق عليه وهو حضور الابن المذكور، وبالتالي فإذا حضر ذلك الابن وقع الطلاق الثلاث عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو الراجح والمفتى به عندنا، وقال شيخ الإسلام تلزم كفارة يمين إذا لم تقصد طلاقاً، وإنما قصدت التهديد أو نحوه، وإن قصدت الطلاق لزمتك طلقة واحدة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٥٥٨٤، وإن كنت تقصد غير ما أجبنا عنه فبينه لنا لتتسنى لنا الإجابة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شعبان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9968 (SanadKitab #27107, hlm. urut 74141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.