Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9981

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الحلف بالطلاق وتعليقه ٨٠٥
  5. إذا لم يقصد بالتحريم طلاقا أو ظهارا أو إيلاء فكفارته كفارة يمين

إذا لم يقصد بالتحريم طلاقا أو ظهارا أو إيلاء فكفارته كفارة يمين

[السُّؤَالُ]

ـ[حدثت مشادة بيني وبين مديري على أمر ما، فحلفت أنا بتحريم زوجتي إذا وافقت على ما يطلبه.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد علقت تحريم زوجتك على موافقة مديرك على ما يطلبه، فإن لم توافقه على ذلك فلا يلزمك شيء، وإن وافقته فقد حنثت، وحينئذ يُنظَر في قصدك، فإن نويت بالتحريم الطلاق كان طلاقا، وإن قصدت الظهار كان ظهارا، وإن قصدت الإيلاء كان إيلاء، وإن قصدت اليمين بالله تعالى أولم تقصد شيئا لزمتك كفارة يمين.

وراجع في ذلك الفتويين رقم: ٢٦٨٧٦، ورقم: ١٢٢٠٦٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ رجب ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9981 (SanadKitab #27107, hlm. urut 74154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.