Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9991

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الحلف بالطلاق وتعليقه ٨٠٥
  5. النية في اليمين تخصص اللفظ العام وتقيد المطلق

النية في اليمين تخصص اللفظ العام وتقيد المطلق

[السُّؤَالُ]

ـ[يوجد خلاف بين زوجي وأخي، واتصلت على أخي مما أغضب زوجي وقال لي: إن اتصلت به في غيابي أو حضوري فأنت طالق بالثلاث، وبعدها بقليل قال لي: اتصلي بأخيك وقولي له هذاالكلام فاتصلت به وقلت له الكلام الذي قاله لي. فهل وقع الطلاق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، وأن الطلاق الثلاث يقع دفعة واحدة، وبناء على ذلك فالظاهر من السؤال أنه قد وقع الطلاق ثلاثا، وبالتالي فقد حرمت على زوجك ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحى زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمه كفارة يمين إذا كان لا يقصد طلاقا وإنما قصد التهديد مثلا أو نحوه وإن قصد الطلاق لزمته طلقة واحدة.

والراجح الذي نفتى به هو مذهب جمهور أهل العلم وراجعي الفتويين: ٩٧٨٣٣، ٥٥٨٤.

لكن إذا كان زوجك قد نوى أن الطلاق لا يقع في حالة إذنه لك بالاتصال بأخيك، بأن كانت يمينه: إن اتصلت به في غيابي أو حضوري.. وقصده دون إذني، فإن هذه النية تنفعه ولا يلزمه طلاق حينئذ، لأن النية تخصص اللفظ العام، وتقيد المطلق. كما سبق في الفتوى رقم: ٣٥٨٩١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رمضان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9991 (SanadKitab #27107, hlm. urut 74164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.