Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 9996

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الحلف بالطلاق وتعليقه ٨٠٥
  5. قول زوجك (علي اليمين....) ينبني الحكم حسب قصده

قول زوجك (علي اليمين....) ينبني الحكم حسب قصده

[السُّؤَالُ]

ـ[تشاجر زوجي مع زوجة أخيه المتوفى بسبب أنها جلبت إلى بيتها زواق لطلاء بيتها عن طريق أحد الجيران سيئ السمعة، مع العلم أن زوجها ﵀ كان لايتعامل مع هذا الرجل أبدا، بعدها ذهبت إلى بيت أهلها وكذبت عليهم وقالت لهم بأن زوجي قال على إخوتها إنهم ليسوا رجالا، فجاء إخوتها الستة وضربوا زوجي، فذهب زوجي إلى مركزالشرطة واشتكى عليهم، وعندما حاول إخوته التدخل وأن يسامحهم حلف وقال: علي اليمين لا أسامحهم حتى يسجنوا ولو ليوم واحد، ولكنهم بحكم معارفهم الشخصية حكمت لهم المحكمة بالبراءة وانتهت القضية ولم يسجن أي منهم.هل أعتبر حلف زوجي علي يعتبر طلاقا؟ وماذ نفعل؟ وما حكم ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان قصد زوجك بقوله: علي اليمين. أن الطلاق يلزمه إذا سامح من ضربوه قبل سجنهم فلا يلزمه شيء إذا بقي متمسكا بحقه ولم يعف عنهم قبل أن يسجنوا ولو حكمت تلك المحكمة ببراءتهم، وإن عفا عنهم قبل السجن فالطلاق نافذ عند جمهور أهل العلم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين فقط إذا كان لا يقصد الطلاق وإنما قصد اليمين فقط، وراجعي فى ذلك الفتوى رقم: ١٩١٦٢.

وإن كان قصد الزوج المذكور بقوله: علي اليمين، اليمين بالله تعالى فتلزمه كفارة يمين إذا عفا عمن ضربوه قبل أن يسجنوا.

قال المواق في التاج والإكليل ومن المدونة أيضا: وإن قال: علي يمين إن فعلت فعليه كفارة يمين. انتهى.

مع التنبيه على حرمة ما أقدمت عليه تلك المرأة من الكذب وإثارة الفتنة بين القوم -إن كان ذلك قد وقع فعلا- وفى حال وقوع الطلاق فلهذا الزوج مراجعة زوجته قبل تمام عدتها إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملا، فإن كانت الثالثة فقد حرمت عليه زوجته ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 9996 (SanadKitab #27107, hlm. urut 74169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.