Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 10002

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الحلف بالطلاق وتعليقه ٨٠٥
  5. حلف بالطلاق مازحا أن يأخذ حذاء صاحبه

حلف بالطلاق مازحا أن يأخذ حذاء صاحبه

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت أمزح مع ابن أخى حيث إنه -أعزكم الله- اشترى حذاء جديدا، وقلت له وأنا لا أدرى وأول مرة أقولها وليس بنية الطلاق، أي عفوا قلت: علي الطلاق لآخذه. وقد أخذته ثم أعطيته له. ما حكم ذلك أفادكم الله، علما بأنني متزوج؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت قد حلفت بالطلاق على أخذ الحذاء المذكور بمعنى قبضه من مالكه مثلا، فقد بررت يمينك، ولا يلزمك طلاق.

وعبارة: علي الطلاق. من ألفاظ الطلاق الصريحة التي يقع بها من غير احتياج إلى نية.

مع التنبيه على أن الطلاق من الأمور التي يستوي فيها الجد والهزل، وبالتالي فيقع من الشخص الذي أوقعه مازحا، وراجع الفتويين رقم ٥٣٨٥٣، ٤٠٦٥٧.

وعليك الحذر مستقبلا من الحلف بالطلاق فإنه من أيمان الفساق كما سبق فى الفتوى رقم: ٥٨٥٨٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 10002 (SanadKitab #27107, hlm. urut 74175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.