Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 10007

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الحلف بالطلاق وتعليقه ٨٠٥
  5. اشترى قطعة أثاث ثم قال علي الطلاق لأحرقها

اشترى قطعة أثاث ثم قال علي الطلاق لأحرقها

[السُّؤَالُ]

ـ[اشترى رجل قطعة أثاثا، فلقي سخرية من بالمنزل لعدم جودتها فقال: علي الطلاق لأحرقها. فما مدى وقوع الطلاق هنا إن لم يحرقها؟ وما الكفارة إن كان الجواب بالكفارة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالرجل المذكور حلف بالطلاق على حرق تلك القطعة، وبما أن صيغة يمينه كانت صيغة حنث، فالواجب عليه عند المالكية الامتناع عن الاستمتاع بزوجته حتى يقوم بحرق القطعة المذكورة، ويضرب له أجل الإيلاء وهو أربعة أشهر، وعند الحنفية له الاستمتاع بزوجته حتى يحصل اليأس من الحرق فيقع الطلاق حينئذ، وراجع الفتوى رقم: ٦٠٢٣٥.

ولا تجزئه كفارة ولا تلزمه، ولاشك أن اتباع مذهب المالكية في المسألة أقرب للورع والاحتياط في الدين،

لأن الخروج من خلاف أهل العلم مستحب كما سبق في الفتوى رقم: ٧٧٥٨٤.

وهذا بخلاف رأي شيخ الإسلام ومن وافقه في مسألة الحلف بالطلاق، حيث يرى أنه يأخذ حكم اليمين بالله تعالى فيلزم فيه يمين بالله إن حنث ولا يلزمه الطلاق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 10007 (SanadKitab #27107, hlm. urut 74180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.