Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 10012

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الحلف بالطلاق وتعليقه ٨٠٥
  5. قال لزوجته سوف أحلف بالطلاق ثلاثا إن حدث كذا

قال لزوجته سوف أحلف بالطلاق ثلاثا إن حدث كذا

[السُّؤَالُ]

ـ[قلت لزوجتي يوما إذا عملت هذه الأكلة ثانية سوف أحلف طلاقا ثلاثة إن هذه الأكلة لن تدخل بيتنا ثانية. فهل إذا حدث وعملت زوجتي هذه الأكلة يقع طلاق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من السؤال أنك وقد وعدت زوجتك بالحلف بطلاقها إذا قامت بالفعل المذكور، والوعد بالطلاق لا يترتب عليه أثر. وبناء على ذلك فإذا قامت زوجتك بالفعل الذي قصدت ولم تنفذ وعدك، ولم تحلف بطلاقها ثلاثا فلا يلزمك شيء. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٦٩٠١٢.

مع التنبيه على ضرورة البعد عن الحلف بالطلاق مستقبلا، فإنه من أيمان الفساق، كما سبق في الفتوى رقم: ٥٨٥٨٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 10012 (SanadKitab #27107, hlm. urut 74185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.