Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 10018

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الحلف بالطلاق وتعليقه ٨٠٥
  5. علق طلاق زوجته الأولى على إسكان الثانية معها

علق طلاق زوجته الأولى على إسكان الثانية معها

[السُّؤَالُ]

ـ[يا شيخ، لي قريب تزوج بزوجة ثانية، وطلبت الزوجة الأولى منه أن يحلف لها بالطلاق بأنه لن يسكن زوجته الثانية معها في منزل واحد، وحلف لها بالطلاق على ذلك، واضطرته ظروفه المالية لأن يسكن الزوجتين في منزل واحد، فقالت الزوجة الأولى إنها طالق، وأن الطلاق وقع عليها، والرجل يقول إنه لم يرد الطلاق إطلاقا وإنما حلف يمين الطلاق لإرضائها. فنرجو من سماحتكم أن تفتونا ولكم من الله الجزاء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الزوج المذكور قد علق طلاق زوجته الأولى على إسكان الثانية معها، فإن أقدم على ذلك على أية حال فقد وقع الطلاق على مذهب جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا لم يقصد الطلاق وإنما قصد إرضاء الأولى فقط كما قال، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٩١٦٢.

وبما أن المسألة من مسائل الخلاف فلا بد من الرجوع فيها عند التنازع للمحكمة الشرعية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 10018 (SanadKitab #27107, hlm. urut 74191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.