Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 10023

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الحلف بالطلاق وتعليقه ٨٠٥
  5. حكم قول الزوج لامرأته (هتبقي طالق)

حكم قول الزوج لامرأته (هتبقي طالق)

[السُّؤَالُ]

ـ[حدث بعض المناوشات بيني وبين زوجتي وبسخرية قلت لها عندما طلبت بعض الأشياء مني هتبقي طالق بدون نية الطلاق. فما كفارة ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك لزوجتك -هتبقي طالق- إن قصدت به الوعد وأنك ستطلقها إذا قامت بطلب ما قصدتَّ وأقدمتْ عليه فلا يلزمك شيء إذا لم تطلقها.

وإن قصدت تعليق طلاقها على حصول الطلب المذكور فيقع الطلاق عند جمهورأهل العلم ولو كنت لا تقصده خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين فقط في حالة عدم قصد الطلاق، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام الآتية: ١٩١٦٢، ١٠٧٥٨٥، ٥١٠٠٥.

وفى حال وقوع الطلاق بناء على قول الجمهور -وهو الراجح- فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فإن كانت الثالثة فقد حرمت عليك ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 10023 (SanadKitab #27107, hlm. urut 74196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.