Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 10026

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الحلف بالطلاق وتعليقه ٨٠٥
  5. قال إن خرجت فأنت طالق فهل تطلق إذا خرجت لحاجة

قال إن خرجت فأنت طالق فهل تطلق إذا خرجت لحاجة

[السُّؤَالُ]

ـ[تشاجرت مع زوجي في طهر بعد مجامعة، فقال لي إنك إذا خرجت من المنزل فأنت طالق. وأنا مضطرة للخروج فما حكم هذا الطلاق، هل يقع أم لا، وما الحل له؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزوجك قد علق طلاقك على الخروج من المنزل، فإذا خرجت ولو مع الحاجة لذلك فقد وقع الطلاق عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا قصد الزوج التهديد ولم يقصد طلاقا. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ١٩١٦٢.

وعليه، فإذا خرجت غير ناسية ولا مكرهة فالطلاق نافذ عند الجمهور، وهو القول الراجح الذي نفتي به. ولزوجك مراجعتك قبل انقضاء العدة إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، فإن كانت الثالثة فقد حرمت عليه، ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره، نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقك بعد الدخول.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 10026 (SanadKitab #27107, hlm. urut 74199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.