Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 10031

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الحلف بالطلاق وتعليقه ٨٠٥
  5. علق طلاقها على سياقتها السيارة ثم نسي ما قال

علق طلاقها على سياقتها السيارة ثم نسي ما قال

[السُّؤَالُ]

ـ[قال لي زوجي إنني طالق إن ركبت سيارة يقصد إن سقتها، ولكنني لا أتذكر الصيغة أبدا ولم أسأله لأنه كان غاضبا، وبعدها بفترة راجعته في الموضوع فنفاه وقال إنه لم يقل ذلك أبدا ولم يذكره، وليس في نيته منعي من السياقة. فهل يجوز لي أن أسوق مع العلم أنني أتذكر حلفه بالطلاق، ولكن لا أدري ماذا كان قصده وهو لايذكر الموضوع أبدا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الزوج المذكور وقت تلفظه بالطلاق قد اشتد غضبه بحيث صار لا يعي ما يقول فكلامه لغو، ولا يلزمه شيء لارتفاع التكليف عنه حينئذ فهو في حكم المجنون كما تقدم في الفتوى رقم: ٣٥٧٢٧.

وإن كان وقت غضبه يعي ما يقول فالتعليق نافذ ولو نسيه بعد ذلك، وعليه فإذا تحققت من كون الصيغة التي تلفظ بها زوجك تفيد الطلاق على قيادتك للسيارة فلا تقدمي على هذا الفعل تجنبا لوقوع الطلاق، وإذا أقدمت على هذا الأمر قاصدة تحنيث الزوج فيقع الطلاق عند جمهور أهل العلم كما تقدم في الفتوى رقم: ١٠١٣٥٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 10031 (SanadKitab #27107, hlm. urut 74204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.