Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 10036

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الحلف بالطلاق وتعليقه ٨٠٥
  5. علق طلاقها ثلاثا على عدم القيام بوضع الحنة

علق طلاقها ثلاثا على عدم القيام بوضع الحنة

[السُّؤَالُ]

ـ[حلفت بالطلاق أمام اثنين من أصحابى في العمل على ألا أقوم بوضع الحنة ليلة الحنة، وقلت علي الطلاق بالثلاثة، وكنت قد كتبت الكتاب. فما الحكم في وضع الحنة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان عقد النكاح الشرعي قد حصل بأركانه من حضور ولي المرأة وشاهدي عدل، فالمرأة زوجة لك، ويلحقها طلاقك. وعليه فقد علقت طلاقها ثلاثا على عدم القيام بوضع الحنة في تلك الليلة، وبإمكانك تجنب وقوع الطلاق بعدم القيام بهذا الأمر، فإن أقدمت عليه فقد وقع الطلاق ثلاثا عند جمهورأهل العلم، وعلى مذهب الجمهور تكون زوجتك قد حرمت عليك ولاتحل لك إلابعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا ثم يطلقها بعد الدخول، وراجع الفتوى رقم: ١١٧٢٤٨.

ووقوع الطلاق المعلق عند حصول المعلق عليه مذهب جمهورأهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهوالقول الراجح الذى نفتي به كما تقدم في الفتوى رقم: ١٩١٦٢.

وعليك الابتعاد مستقبلا عن الحلف بالطلاق، فإنه من أيمان الفساق. وراجع فى ذلك الفتوى رقم: ٥٨٥٨٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 10036 (SanadKitab #27107, hlm. urut 74209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.