Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 10101

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الحلف بالطلاق وتعليقه ٨٠٥
  5. قول الزوج يمين من ظهرها يقصد امرأته

قول الزوج يمين من ظهرها يقصد امرأته

[السُّؤَالُ]

ـ[حلفني رجل على شيء قد فعلته وأنكرت فأراد أن يقتنع فقال لي حرام من ظهرها يقصد امرأتي فقلت حرام من ظهرها، فماذا يجب علي فعله؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا اللفظ غير صريح في الظهار ولا في الطلاق فهو على ما نويت به من ذلك، فإن كنت نويت الظهار والطلاق وكذبت فقد وقع الظهار والطلاق عند جمهور العلماء خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن ذلك يمين مثل سائر الأيمان، ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن يمين الغموس في الطلاق ويقاس عليه الظهار لا يلزم فيها غير التوبة إلى الله ﷿ كاليمين الغموس بالله ﷿، هذا إن كنت كاذبا في حلفك، وأما إن كنت صادقا أو حلفت على ما تعتقده صحيحا فلا يلزمك شيء وعليك أن تحذر كل الحذر من مثل هذه الألفاظ ونحوها من ألفاظ الطلاق والحرام لئلا توقع نفسك في الحرج والندم ...

وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٥٤٤٨٩، ٧١١٦٥، ٧٠٥٤٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 10101 (SanadKitab #27107, hlm. urut 74274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.