Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 10112

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الحلف بالطلاق وتعليقه ٨٠٥
  5. قال لزوجته (إذا ذهبت ابنتك للعمل غدا ستكوني طالق)

قال لزوجته (إذا ذهبت ابنتك للعمل غدا ستكوني طالق)

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل قال لزوجته إذا ذهبت ابنتك للعمل غداً ستكوني طالق فذهبت البنت للعمل وبعدها قال إنه كان غاضبا وبعد ذلك قال أكثر من مرة أمام جمع من الناس أنه طلقها وتعيش معه في الحرام، فهل هذا الطلاق صحيح ووقع أم لا؟ وجزاكم الله خيراً ونفعنا بعلمكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما قول الرجل لزوجته (إذا ذهبت ابنتك للعمل غداً ستكوني طالق) يحتمل إرادة وقوع الطلاق عند وقوع المعلق عليه، ويحتمل التوعد بالطلاق، ولكلٍ حكمه، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: ٥٢٢٧٤، والفتوى رقم: ٥١٧٨٨.

وأما قوله وإخباره بأنه طلقها فهذا خبر يحتمل الصدق أو الكذب، وهذا أي الإخبار لا يقع به الطلاق، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٣١٦٥.

وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية في مثل هذه القضية أو مشافهة أهل العلم فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شوال ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 10112 (SanadKitab #27107, hlm. urut 74285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.