Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 10125

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الحلف بالطلاق وتعليقه ٨٠٥
  5. حلف بالطلاق أن تسافر زوجته ولم تتمكن بسبب إغلاق الحدود

حلف بالطلاق أن تسافر زوجته ولم تتمكن بسبب إغلاق الحدود

[السُّؤَالُ]

ـ[هو حكم من ألقى يمين الطلاق على زوجته في ثلاث مرات في فترات متباعدة وإحدى هذه المرات كان أن تسافر الزوجة إلى بلدها فلسطين بتاريخ: ٥/٧/٢٠٠٧. إلا أن هذا الأمر مستحيل لإغلاق الحدود؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور العلماء يرون أن يمين الطلاق هي من قبيل الطلاق المعلق فيقع الطلاق بحصول المعلق عليه وتحقق الحنث، وبناء عليه فإن كنت قد حنثت في تلك الأيمان فيلزمك ما حلفت به من طلاق زوجتك في قول الجمهور كما ذكرنا، وإن لم يكن حصل الحنث فلا يقع الطلاق، ويمينك على سفرها إن كنت قصدت تحقق ذلك منها عند إغلاق الحدود فلا يقع الطلاق لأن الامتناع ليس منها وإنما هو بسبب استحالته لإغلاق الحدود، والظاهر أن المقصود سفرها عند إمكانه إلا إذا كنت قصدت سفرها على أي وجه ووجودها في بلدها في نفس التاريخ فيقع الطلاق لعدم تحقق ذلك.

ومن أهل العلم من يرى أن يمين الطلاق لا يلزم فيها الطلاق عند الحنث وإنما تلزم فيها كفارة يمين وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله، وهو الذي تحكم به في كثير من المحاكم الشرعية في البلاد الإسلامية اليوم والذي نراه وننصحك به هو مراجعة المحاكم الشرعية وعرض المسألة عليها لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.

وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٧٣٩١١، ٣٢٨٢، ٨٢٠٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ رمضان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 10125 (SanadKitab #27107, hlm. urut 74298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.