Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 10127

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الحلف بالطلاق وتعليقه ٨٠٥
  5. لا يقع الطلاق في الخروج على غير الصفة التي نواها الزوج

لا يقع الطلاق في الخروج على غير الصفة التي نواها الزوج

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مكتوب كتابي وزوجي فى الخارج وحالف بالطلاق أني لا أنزل من البيت وأنا تعبت تعبا شديدا وأهلي نقلوني إلى المستشفى أريد أن أعرف إذا كان اليمين وقع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكرت لا يقع به الحنث لعدم تناول اليمين له في الظاهر، والزوج إنما يقصد النزول والخروج من البيت إلى ما يكره خروجك إليه، وليس الخروج للعلاج من ذلك القبيل، كما أنك أخرجت ولم تخرجي بنفسك، قال المرداوي في الإنصاف: ومتى خرجت على غير الصفة التي نواها لم يحنث. وللفائدة انظري الفتوى رقم: ٤٧٦٨١، والفتوى رقم: ٩٨٥٠٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ رمضان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 10127 (SanadKitab #27107, hlm. urut 74300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.