Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 10150

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الحلف بالطلاق وتعليقه ٨٠٥
  5. تشاجر مع صديقه فحلف بالطلاق أن لا يأكل معه

تشاجر مع صديقه فحلف بالطلاق أن لا يأكل معه

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب متزوج وتشاجرت مع صديقي يوما حيث إننا كل يوم نتغذى مع بعض وقلت له بالحرف علي الطلاق ما بقابلك على صحن من الآن، هل إذا أردت العودة للغداء معه يجب علي شيء مثل كفارة أو شيء آخر حتى لا تطلق الزوجة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحلف بالطلاق على فعل شيء ما أو تركه طلاق معلق عند الجمهور، ولا يصح حله، بل إن وقع ما علق الطلاق عليه نفذ. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أراد به تعليق الطلاق على ما حلف عليه، فله حكم الطلاق المعلق، وإن قصد اليمين فقط فهو يمين كسائر الأيمان فله حلها بالكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ومذهب الجمهور في هذه المسألة هو المفتى به في موقعنا.

ولكننا ننبه إلى أنه إذا كان السبب الذي حملك على الحلف هو ما حصل بينك وبين صديقك من التشاجر والعداوة، فإن هذا هو ما يسمى عند المالكية ببساط اليمين، وعند الحنابلة بمهيج اليمين، وإذا زال هذا السبب انحلت اليمين عند من يقول بالبساط، وبالتالي فلا يقع الطلاق إذا عدت إلى الغذاء مع صديقك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شعبان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 10150 (SanadKitab #27107, hlm. urut 74323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.