Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 10157

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الحلف بالطلاق وتعليقه ٨٠٥
  5. حول الطلاق المعلق

حول الطلاق المعلق

[السُّؤَالُ]

ـ[اختلفت أنا وزوجتي في أمر, فقالت لي أنا أعمل فيه طلاقا معلقا, فأجبتها وأنا كذلك أعمل فيه طلاقا معلقا ... فهل وقع الطلاق بيننا، سواء أصبت أنا أم هي, خصوصا أنه بيننا طلاق سابق، فهل تحسب طلقة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما تعليق الزوجة فلا اعتبار له، وأما تعليقك للطلاق فلم تبين لنا صيغته، وعلى كل فمن علق طلاق زوجته على أمر بحسب اعتقاده أي يظنه أو يعتقده كذا ثم تبين خلافه فقد اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق، فقال بعضهم بوقوعه وقال آخرون بعدم الوقوع، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٥٦٦٦٩.

هذا إذا تبين خلاف ما حلف عليه، أما إذا لم يكن كذلك بأن بان موافقاً فلا يحنث ولا يقع طلاق، وعلى القول بلزوم الطلاق فإنه يجوز لك مراجعتها قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد وتكون تلك هي الطلقة الثانية مع الأولى التي ذكرت وهكذا.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٧٩٥، ٧٠٣٠٩، ١٩٣٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ رجب ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 10157 (SanadKitab #27107, hlm. urut 74330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.