Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 10169

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الحلف بالطلاق وتعليقه ٨٠٥
  5. حكم من قال لزوجته "علي الطلاق منك ما أنتي راجعة معي"

حكم من قال لزوجته "علي الطلاق منك ما أنتي راجعة معي"

[السُّؤَالُ]

ـ[أسألكم يا فضيلة الشيخ في لفظ قلته لزوجتي ذات يوم أثناء مشادة بيننا "طيب علي الطلاق منك ما أنتي راجعة معي السعودية" والسؤال: فهل هذا اللفظ يندرج تحت الطلاق المنجز أم الطلاق المعلق، وما حكمكم فيه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا اللفظ من قبيل الطلاق المعلق فلا يقع به الطلاق إلا إذا حصل المعلق عليه وهو هنا ذهابها معك إلى السعودية، وبعض أهل العلم يرى أن الحلف بالطلاق لا يكون طلاقاً ولو وقع الحنث، وإنما تلزم فيه كفارة يمين فحسب ما لم يقصد الزوج وقوع الطلاق بحصول المعلق عليه..

وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٦٧٣، ٧٣٩١١، ١٠٨٥٨٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رجب ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 10169 (SanadKitab #27107, hlm. urut 74342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.