حكم قول الزوج لامرأته لا أقربك إلا بعد العيد
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا رجل متزوج وفي رمضان تشاجرت مع زوجتي وقلت لها (إني لا أقربك إلا بعد العيد -عيد الفطر-) ضاجعتها ودخلت بها قبل العيد، مع العلم أني أقسمت عليها بذلك فهل يترتب علي بهذا القسم الطلاق أم القسم وماذا أفعل أفتونا؟ أجاركم الله من عذابه.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قولك لزوجتك (إني لا أقربك إلى العيد) ليس يميناً ولا طلاقاً ولا تعليقاً له، وأما إذا كنت أقسمت وحلفت عليه، فإن كان الحلف بالله ﷿ أو بأحد أسمائه ففيه كفارة اليمين المبينة في الفتوى رقم: ١٧٨٢٤.
وإن كان بالطلاق فحكمه حكم الطلاق المعلق على شرط، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٧٣٨٧٠.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢١ ذو القعدة ١٤٢٨