Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 10353

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الحلف بالطلاق وتعليقه ٨٠٥
  5. حلف الزوج على طلاق امرأته إن كلمته في الذهاب إلى أهلها

حلف الزوج على طلاق امرأته إن كلمته في الذهاب إلى أهلها

[السُّؤَالُ]

ـ[قمت بحلف يمين الطلاق على زوجتي كالتالي: إذا ذهبت إلى بيت أهلك فاعتبري نفسك طالقة، ثم أقسمت بالله العظيم ثلاث مرات إذا عادت وفتحت معي موضوع الذهاب إلى هناك مرة أخرى فهي طالق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما قولك فاعتبري نفسك طالقا فهذا القول كناية في الطلاق لا يقع به إلا بالنية، وسبق بيانه في الفتوى رقم: ٣٩٠٩٤، فإذا كنت نويت به الطلاق فقد علقت الطلاق على ذهاب الزوجة إلى بيت أهلها.

وأما قسمك بالله إن هي فتحت موضوع الذهاب إلى أهلها فهي طالق، فيحتمل أمرين:

الأول: أنك حلفت بالله إن فتحت معك الموضوع المذكور فإنك ستطلقها، وفي هذه الحالة لا يقع الطلاق إن هي فتحت هذا الموضوع، ولا يلزمك أن تبر بيمينك بتطليقها، بل لك أن تحنث وتكفر عن يمينك بالله تعالى.

الثاني: أن تكون علقت طلاقها بعودتها للموضوع المذكور وأكدته بالحلف بالله، فهذا تعليق للطلاق بشرط، يقع الطلاق بوقوعه، فإذا فتحت هذا الموضوع فقد وقع الطلاق، ويقع طلقة واحدة رجعية، إلا إذا نويت به أكثر من واحدة، وذهب بعض أهل العلم أن الطلاق المعلق إنما يقع إذا نوى به الطلاق، أما إذا نوى التهديد والمنع، فلا يقع الطلاق، ويلزم فيه كفارة يمين، وسبق بيانه في الفتوى رقم: ٥٦٨٤، والمحكمة الشرعية هي المختصة في قضايا الطلاق وما شابهها، فينبغي الرجوع إليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ محرم ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 10353 (SanadKitab #27107, hlm. urut 74526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.