Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 10486

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الحلف بالطلاق وتعليقه ٨٠٥
  5. قال لزوجته لو سافرت تكونين طالقا ثم أذن لها بالسفر

قال لزوجته لو سافرت تكونين طالقا ثم أذن لها بالسفر

[السُّؤَالُ]

ـ[حلفت على زوجتى إن سافرت تكون طالقا، وكانت نيتى مبيتة فعلا لو هي سافرت تكون طالقا، ثم سمحت لها بعد ذلك بالسفر فهل تحسب طلقة، أرجو الرد وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت لم تسنثى من حلفك ألا أن يكون سفرها برضاك وإذنك ـ فإنها تحست عليك طلقة، وإذا كانت رجعية فلك أن ترجعها إلى عصتمك قبل الخروج من عدتها بدون عقد ولا مهر ولا ولي ولا رضى منها ولا إشهاد على ذلك.. ولكن يستحب الإشهاد عند الرجوع.

ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٣٧٩٥، ٥٦٨٤.

ثم ننبهك إلى أن أمور الطلاق قد لا تتسع لها فتوى، فقد تكون هناك أمور لها تأثير على الحكم فلا بد فيها من السماع المباشر، فعليك بمراجعة المحاكم الشرعية في بلدك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ربيع الثاني ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 10486 (SanadKitab #27107, hlm. urut 74659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.