يقع الطلاق إذا حدث ما علق عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[طلبت من زوجتى أن تقول الحق عند كلامها مع جارتنا، فقالت أنا لم أكلمها، فقلت إذا ثبت أن كلمتها تبقين طالقاً وبعد ذلك ثبت أنها كلمتها، فما حكم الدين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا طلاق معلق على ثبوت كلام امرأتك لجارتها، وما دام قد ثبت كلامها لها فقد وقع الطلاق، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم: ٣٢٣١١، والفتوى رقم: ٥٦٨٤.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٤ رمضان ١٤٢٤