Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 10545

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الحلف بالطلاق وتعليقه ٨٠٥
  5. علق الطلاق ويريد التراجع

علق الطلاق ويريد التراجع

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل يقول لزوجته إذا ذهبت إلى بيت فلان فلن تكوني لي من النساء

فإذا تراجع عن كلامه فهل يلزم عليه طلق أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا قصد هذا الزوج بالقول المذكور طلاق زوجته إذا هي ذهبت إلى بيت الشخص الذي منعها منه فإنها تطلق إذا خالفت وذهبت، ولا خلاص للزوج من هذا التعليق إلا إذا كان قصده عند قوله هذا المنع من ذهابها زمنا محددا كشهر أو أسبوع مثلا، أو قصد ذهابها بدون إذنه، فلا حرج أن تذهب بعد مرور تلك المدة أو بعد إذنه، ولا شيء عليه.

أما إذا لم يقصد الطلاق بالقول المذكور وإنما قصد شيئا آخر، كأن يكون قصد مثلا فلا تكوني لي من النساء الطائعات المحبوبات، ونحو ذلك، فلا يقع الطلاق، لأن هذا اللفظ من ألفاظ الكنايات والمرجع فيها إلى نية القائل، وعليك بمراجعة المحاكم الشرعية إن كانت في بلدكم محاكم شرعية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 10545 (SanadKitab #27107, hlm. urut 74718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.