Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 10550

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الحلف بالطلاق وتعليقه ٨٠٥
  5. حكم من قال: إن لم أطلقك فأنت طالق

حكم من قال: إن لم أطلقك فأنت طالق

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت في ثورة وطلبت من زوجي أن يطلقني وبإصرار مني حتى أنه قال لي " علي الطلاق لحا أطلقك " ولم يطلقني وهدأ الحال بيننا فأرجو إفادتي هل وقع الطلاق أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من قال لزوجته: عليَّ الطلاق لحااطلقك. هو مثل من قال لزوجته: عليَّ الطلاق إن لم أطلقك. فإذا لم ينو زمنًا فإن زوجته لا تطلق، وإن نوى زمنًا طلقت بحلول ما نوى. هذا ما عليه جمهور أهل العلم. قال في المغني: إذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينو وقتًا ولم يطلقها، كان ذلك على التراخي، ولم يحنث بتأخيره؛ لأن كل وقت يمكن أن يفعل ما حلف عليه، فلم يفت الوقت، فإذا مات أحدهما علمنا حنثه حينئذ؛ لأنه لا يمكن إيقاع الطلاق بها بعد موت أحدهما، فتبين أنه وقع، إذ لم يبق من حياته ما يتسع لتطليقها. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، ولا نعلم فيه بين أهل العلم خلافًا. (٧/٣٣٩) هكذا قال في المغني.

ولكن المعروف في مذهب مالك أن من علق طلاق زوجته على طلاقها نجز عليه الطلاق. قال في التاج والإكليل:.. فقال في المدونة: إن قال لها إن لم أطلقك فأنتِ طالق لزمته مكانه طلقة، إذ لا بد منها برَّ أو حنث ... (٥/٣٧٠) .

وقال الدردير: إذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق فينجز عليه.. (٢/٣٨٩) .

والخلاصة أنك لست مطلقة على مذهب الجمهور. مع التنبيه على أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها بدون ضرر عليها في البقاء معه، كما سبق في الفتوى رقم: ١٠٦٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 10550 (SanadKitab #27107, hlm. urut 74723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.