Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 10553

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الحلف بالطلاق وتعليقه ٨٠٥
  5. لا فرق في الحلف بالطلاق بين من دخل بها أو لو لم يدخل

لا فرق في الحلف بالطلاق بين من دخل بها أو لو لم يدخل

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من قال كلمة الطلاق بالثلاث لا أدخل منزل فلان، مع العلم بأنه لم يدخل بزوجته بعد، هل يمكنه الدخول لمنزل الشخص الذي حلف بأنه لا يدخل منزله أو لا؟ وما الحكم الشرعي إذا أراد الدخول؟

وفقكم الله وجزاكم عنا وعن جميع المسلمين خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الطلاق المعلق على حصول أمر معين يقع بحصول المعلق عليه عند جمهور أهل العلم، وذهب البعض إلى أنه إن قصد بحلفه التهديد، فإن الطلاق لا يقع بحصول المعلق عليه، وإنما تلزم الحالف كفارة يمين فقط. وانظر ذلك في الفتوى رقم: ٧٦٦٥.

وعلى القول بلزوم الطلاق تكون على هذا الحالف ثلاث طلقات، إذا حصل الحنث، ولا فرق في ذلك بين المدخول بها وغيرها، على ما عليه أكثر أهل العلم. قال في المغني: وإن طلق ثلاثًا بكلمة واحدة وقع الثلاث، وحرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره، ولا فرق بين قبل الدخول وبعده.. وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم. (٧/٢٨٢) .

وبناء على ما تقدم فإن الحالف بالطلاق الثلاث على أن لا يدخل منزلاً معينًا يلزمه الطلاق الثلاث إذا دخل المنزل المحلوف عنه، إلا إذا كان ثمت سبب حامل له على الحلف وزال ذلك السبب، فإن اليمين حينئذ تنحل عنه ولا يحنث إذا دخل المنزل المذكور. وانظر الفتوى رقم: ٣٣٧٣٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 10553 (SanadKitab #27107, hlm. urut 74726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.