Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 10564

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الحلف بالطلاق وتعليقه ٨٠٥
  5. يمين الطلاق على نية الحالف وقصده فيها معتبر

يمين الطلاق على نية الحالف وقصده فيها معتبر

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلقد نبهت على زوجتي كثيرا عدم خلع القفازين، ثم وجدتها تسير بدونهما فانفعلت وقلت لها علي الطلاق لو خلعت القفازين مرة أخرى سوف أنكد عليك حياتك، مع العلم بأن ذلك من باب التهديد. والسؤال:

هل ذلك يعتبر طلاقا؟ وما كفارة ذلك؟ مع العلم بأن ذلك من الغيرة على انتهاك محارم الله، وإن لم يكن بنية التهديد هل يعتبر طلاقا؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن حلف بطلاق زوجته على فعل أمر أو تركه ثم حنث فإن طلاقه يقع، وهذا هو قول الجمهور من أهل العلم، سواء كان ذلك بقصد الطلاق أو بقصد التهديد.

وعليه فإذا وقع ما علقت طلاق زوجتك عليه وهو خلع القفازين حسب ما نويت، فإما أن تبر بيمينك وتفعل ما حلفت عليه وهو تنكيد حياتها، وهذا تفسيره يرجع إليك أنت؛ لأن اليمين على نية الحالف وقصده فيها معتبر. وإما أن تحنث في يمينك فيقع الطلاق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 10564 (SanadKitab #27107, hlm. urut 74737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.