Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 10598

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الحلف بالطلاق وتعليقه ٨٠٥
  5. حكم من حلف بالطلاق وهو غير واع من شدة الغضب

حكم من حلف بالطلاق وهو غير واع من شدة الغضب

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

حلفت بالطلاق ثلاثا على أختي ألاّ أكلمها غير واعٍ لما قلت من شدة الغضب؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأذكرك بوصية النبي ﷺ لمن استوصاه فقال: لا تغضب. رواه البخاري.

واعلم أنه لا ينبغي الحلف إلا باسم الله لقول النبي ﷺ: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم.

ثم إنه لا ينبغي أن تجعل عصمة زوجك وسيلة للضغط فتعرض نفسك للشبهة أو الحرام، كما أنه لا يجوز هجر أختك فوق ثلاثة أيام للحديث: لايحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. رواه البخاري ومسلم.

وأما حلفك بالطلاق وأنت غير واع من شدة الغضب فراجع في إجابته الفتوى رقم: ١١٥٦٦، وراجع كلام أهل العلم في الحلف بالطلاق وما يترتب عليه في الفتوى رقم: ١١٥٩٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ صفر ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 10598 (SanadKitab #27107, hlm. urut 74771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.