Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 10610

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الحلف بالطلاق وتعليقه ٨٠٥
  5. من حلف على زوجته بالطلاق ألا تفعل شيئا وفعلته

من حلف على زوجته بالطلاق ألا تفعل شيئا وفعلته

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم الشرعي فيمن عقد الأيمان على زوجته بالطلاق إذا ذهبت إلى بيت والدها وذهبت وكان هو في حالة عصبية وكان القصد من ذلك تخويف زوجته بالعدول عن رأيها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالغالب أن الأزواج لا يطلقون زوجاتهم إلا عند الغضب، ولو قيل بعدم وقوع طلاق الغضبان لما وقع طلاق إلا نادراً؛ إلا أن هناك حالة من الغضب نص أهل العلم على أنها تمنع وقوع الطلاق، ولا يمضي معها شيء من التصرفات، وقد تقدم بيانها في الفتوى رقم:

٨٦٢٨ - والفتوى رقم: ١٢٢٨٧.

وإذا كنت قد حلفت على زوجتك بالطلاق ألا تفعل شيئاً وفعلته فقد وقع الطلاق على الراجح من أقوال أهل العلم، وراجع الفتوى رقم:

١٩٥٦ - والفتوى رقم: ٣٧٩٥.

ونسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وأن يصلح أحوالنا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 10610 (SanadKitab #27107, hlm. urut 74783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.