Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 10626

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الحلف بالطلاق وتعليقه ٨٠٥
  5. الحلف بالطلاق وتعليقه

الحلف بالطلاق وتعليقه

[السُّؤَالُ]

ـ[أخوان يملكان سيارة مناصفة يتم تأجيرها بمعرفة شخص (سائق) اختلفا مع بعض لسوء تفاهم فحلف أحدهما بالطلاق بعدم ركوب السيارة وأبلغ أخاه ببيع السيارة وكل واحد يأخذ نصيبه منها والآن اصطلح الأخوان مع بعض ويريد الأخ كيف يرد اليمين بعدم بيع السيارة وركوبها مرة أخرى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما حلف به السائل الكريم طلاق معلق لا يمكن إلغاؤه ولا يصح حله، وتطلق منه زوجته بمجرد ركوب السيارة، هذا هو رأي الجمهور وهو الراجح من حيث الأدلة.

ورأى بعض أهل العلم: أن الحالف بالطلاق إن قصد تعليقه على الفعل أو عدمه كان كما تقدم، وإن قصد اليمين فقط ولم يقصد الطلاق فله حله وعليه كفارة اليمين المعروفة، ولا يؤثر ذلك في عصمة من حلف بطلاقها.

وننبه الأخ الكريم إلى أن الحلف بغير الله لا يجوز، لقول النبي ﷺ: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. كما في الصحيحين وغيرهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ رمضان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 10626 (SanadKitab #27107, hlm. urut 74799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.