Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 10635

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الحلف بالطلاق وتعليقه ٨٠٥
  5. تلفظ بالطلاق بصوت لا يسمعه من بجواره..

تلفظ بالطلاق بصوت لا يسمعه من بجواره..

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قد سبق وأن سألتكم سؤالاً وأجبتم لي ولكن لم أفهم المطلوب وهو برقم ٤٣٧٥٢.. وأعيد هنا صياغة السؤال

أنا حركت شفتي مع اللسان وقلت بداخلي (علي الطلاق بالثلاث لن أفعل كذا) علماً أنني لم أظهر الصوت وكان بجانبي اثنان لم يسمعا شيئاً بالمرة وبعد يوم فعلت ما يحدث الطلاق، هل وقع الطلاق.. وما العمل.. وهل يعتبر هنا طلقة أم ثلاثاً....؟ وجزاكم الله خيراً....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما دمت قد حركت لسانك وشفتيك، وقلت "علي الطلاق بالثلاث لن أفعل كذا" ثم إنك بعد يوم فعلت ما علقت الطلاق على فعله، فقد وقع الطلاق ثلاثاً، ولا تحل لك زوجتك إلا بعد أن تنكح زوجاً غيرك ثم يطلقها، فحينها لا بأس أن تنكحها مرة ثانية بمهر وعقد جديدين، وكونك تلفظت بالطلاق دون أن يسمعك أحد غير مانع من وقوعه، فالواجب عليك الآن هو مفارقة هذه المرأة فوراً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 10635 (SanadKitab #27107, hlm. urut 74808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.