Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 10637

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الحلف بالطلاق وتعليقه ٨٠٥
  5. حكم من حلف بالطلاق ألا يبقى له حق مشترك مع آخر

حكم من حلف بالطلاق ألا يبقى له حق مشترك مع آخر

[السُّؤَالُ]

ـ[حدث خلاف بيني وبين أخي على حساب من المال وحلفت بالطلاق أن نتحاسب ويأخذ ما له من مال

وحلف هو بالطلاق أن ليس له مال عندي ورفض أن يحاسبني فما حكم الدين في طلاقي الذي حلفته؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأيمان مبناها على القصد والنية، وعليه فإذا كان قصدك من اليمين بأن تتحاسب مع أخيك، ويأخذ ماله هو أن لا يبقى حق مشترك بينكما في المال، ثم تبين أنه ليس له حق في المال أصلاً، فإنك لا تحنث لأن القصد من يمينك حقيقة هو أن تستبد أنت بمالك، ولا يبقى لك الأخ شريكاً وهذا واقع، لكن إذا كان له حق في المال، ولكنه رفض المحاسبة، فإنك تحنث حينئذ، وتطلق عليك زوجتك على قول جمهور الفقهاء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 10637 (SanadKitab #27107, hlm. urut 74810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.