Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 10692

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الحلف بالطلاق وتعليقه ٨٠٥
  5. لفظ (قررت الطلاق) هل يعتبر طلاقا

لفظ (قررت الطلاق) هل يعتبر طلاقا

[السُّؤَالُ]

ـ[بعد مشادة حدثت بين الزوجين بالهاتف قال الزوج لزوجته: إنني فكرت جيداً في الوضوع ولكنني لا أجد فائدة من الاستمرار في العيش معك لذلك لا بد من الطلاق وسأرسل لك ورقة الطلاق غداً.

أو قال: (قررت الطلاق) وسأرسل لك الورقة غداً فهل يعتبر هذا طلاقاً أم لا؟ مع العلم أن الزوج جاد في كلامه وليس مهدداً مع الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأمر يرجع إلى نيته، فإن نوى بقوله (قررت الطلاق) إيقاعه، فهي طالق، وإن نوى التهديد، أو فعل ذلك في المستقبل فلا يقع، وهذه المسألة سبق الجواب عليها في رقم: ٢٣٤٩ ورقم: ٦١٢٦

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ شعبان ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 10692 (SanadKitab #27107, hlm. urut 74865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.