Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 10731

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الطلاق في الحيض ٢٣
  5. اختلاف فتوى المفتي مع حكم القاضي

اختلاف فتوى المفتي مع حكم القاضي

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يصح للمفتي أن يخالف في فتواه حكم القاضي، مثل طلاق الحائض؟ وماذا لو أخذ المستفتي برأي المفتي في الحالتين قبل حكم القاضي وبعده؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المفتى يشرع له إذا استفتي أن يفتي بما يراه راجحاً، ولو خالف ذلك حكم القاضي، ويجب على القاضي الانقياد للحق، ويدل لهذا فتوى ابن مسعود بخلاف فتوى أبي موسى ﵄ في ميراث بنت الأخت مع الأخت، ثم رجع أبو موسى ﵁ لفتوى ابن مسعود، كما قال ابن بطال في شرح البخاري عند الكلام على الحديث المذكور: لا خلاف بين الفقهاء وأهل الفرائض في ميراث ابنة الابن مع الابنة. فأبوموسى قد رجع إذ خصم بالسنة وفيه أن العالم قد يقول فيما يسأل عنه وإن لم يحط بالسنن، ولو لم يقل العالم حتى يحيط بالسنن ما تكلم أحد في الفقه، وفيه أن الحجة عند التنازع إلى سنة النبي ﷺ، وأنه ينبغي للعالم الانقياد إليها، وفيه ما كانوا عليه من الإنصاف والاعتراف بالحق لأهله وشهادة بعضهم لبعض بالعلم والفضل. انتهى.

وأما المستفتي في هذه المسألة فالأولى أن يعمل بمذهب الجمهور، وعليه أن يعلم أن حكم القاضي يرفع الخلاف بين المتخاصمين، ولكنه لا يحل ما هو محرم في الشرع، فالنساء كثير، والأولى أن يتورع المسلم ويأخذ بمذهب الجمهور الذي قال به الأئمة الأربعة، ويعتبر الطلقة الحاصلة في الحيض طلقة نافذة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شعبان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 10731 (SanadKitab #27107, hlm. urut 74904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.