Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 10766

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الطلاق الثلاث ٢١٥
  5. قال لامرأته: علي الطلاق بالثلاثة ما في خروج تاني بره البيت وأنا مش موجود

قال لامرأته: علي الطلاق بالثلاثة ما في خروج تاني بره البيت وأنا مش موجود

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي قال لي: علي الطلاق بالثلاثة ـ ما في خروج تاني بره البيت وأنا مش موجودـ ثم خرجت لأشتري دواء علما بأن زوجي مسافر، فهل يقع الطلاق في ذلك الوقت؟ وهل يعد هذا الطلاق طلاقا بائنا أم لا؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان زوجك قد علق الطلاق الثلاث على خروجك من البيت في غيبته فيقع الطلاق الثلاث بخروجك لشراء دواء أو غيره عند جمهور أهل العلم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزم كفارة يمين إذا لم يقصد الزوج طلاقا وإنما قصد التهديد أو المنع مثلا، وإن قصد الطلاق لزمته طلقة واحدة فقط، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: ٦٢٢١٦، ورقم: ٥٥٨٤.

وعلى مذهب الجمهور ـ وهو الراجح ـ فقد حرمت على زوجك ولا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك بعد الدخول، اللهم إلا أن يكون لزوجك نية كأن يكون قصده أن لا تخرجي لغير حاجة مثلا، أو يكون له سبب هو الحامل له على اليمين، وقد زال ذلك السبب قبل خروجك، فإن نيته والسبب الحامل له على اليمين يخصصان عموم لفظه ويقيدان مطلقه، فلا تتطلقين إلا إذا خرجت الخروج الذي نواه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ شعبان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 10766 (SanadKitab #27107, hlm. urut 74939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.