Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 10775

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الطلاق الثلاث ٢١٥
  5. طلق زوجته الكتابية ثلاثا بعد أن أسلم

طلق زوجته الكتابية ثلاثا بعد أن أسلم

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا أسلم الرجل ولم تسلم زوجته وهي نصرانية، ثم طلقها الرجل ثلاث طلقات بكلمة واحدة-أنت طالق ثلاثا. هل يقع الطلاق؟ وهل يعتبر أنه طلقها ثلاثا أم هي طالق طلقة واحدة فقط؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الزوجة المذكورة كتابية وأسلم زوجها فالنكاح باق على حاله ولا يفسخ. قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أنه إذا أسلم زوج الكتابية قبل الدخول أو بعده، أو أسلما معا، فالنكاح باق بحاله، سواء كان زوجها كتابيا أو غير كتابي؛ لأن للمسلم أن يبتدئ نكاح كتابية، فاستدامته أولى، ولا خلاف في هذا بين القائلين بإجازة نكاح الكتابية. انتهى.

وهذا الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، إن كان قد حصل بعد إسلام الزوج، فإنه يقع ثلاثا عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بوقوع طلقة واحدة فقط. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٤٩٨٠٥.

وأما إن كان قبل إسلامه فإنه لا اعتبار له عند بعض أهل العلم، وبناء على مذهب الجمهور فتلك الزوجة الكتابية قد حرمت على زوجها المسلم حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا - نكاح رغبة لا نكاح تحليل - ثم يطلقها بعد الدخول.

وزواج المسلم بكتابية جائز بضوابط تقدم بيانها وهو خلاف الأولى، وخصوصا إذا كان البلد الواقع فيه ذلك بلد كفر، وراجع الفتوى رقم: ٧٨١٩

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رجب ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 10775 (SanadKitab #27107, hlm. urut 74948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.