Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 10781

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الطلاق الثلاث ٢١٥
  5. طلق امرأته الثالثة ولا يدري هل كانت طاهرا أم لا

طلق امرأته الثالثة ولا يدري هل كانت طاهرا أم لا

[السُّؤَالُ]

ـ[طلقت زوجتي الطلقة الثالثة ولم أتاكد من طهرها من عدمه، لتعذر التفاهم معها في ذلك الوقت، فأوقعته بالمحكمة وهي الآن لازالت في العدة.

١- فهل يقع الطلاق؟

٢- وهل لي أن أراجعها وهي في العدة الآن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت قد طلقت زوجتك الطلقة الثالثة فلا تصح رجعتها بل قد حرمت عليك، ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، وعدم التأكد من طلاقها حال طهرها لا يمنع الطلاق بل لو طلقتها وهي حائض فيقع عند جمهور أهل العلم -وهو القول الراجح ـ مع حصول الإثم في ذلك.

وراجع الفتوى رقم: ١٠٩٩٢٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 10781 (SanadKitab #27107, hlm. urut 74954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.