Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 10783

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الطلاق الثلاث ٢١٥
  5. طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد بعد ما ألحت عليه

طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد بعد ما ألحت عليه

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من طلق زوجته ثلاثا بلفظة واحدة بعد أن ألحت عليه بطلب الطلاق؟ علما أنه يريدها ولم يكن ينوي الطلاق. وهي طلبت الطلاق من باب التهديد، لأنه تأخر عليها بالحضور إلى البلد الذي تعيش فيه مع والدته، مع العلم أنه متزوج من أخرى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد فقد حرمت عليه عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة المتبوعة، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه تقع واحدة فقط، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٤٩٨٠٥.

وهذا النوع من الطلاق يعتبر طلاق بدعة كما تقدم في الفتوى رقم: ١١٧٤٨٠.

وأما طلب الزوجة الطلاق فلا يجوز إذا لم تتضرر بغيبة زوجها، أما إذا غاب زوجها أكثر من ستة أشهر وخشيت على نفسها الفتنة فلا إثم عليها حينئذ في طلب الطلاق، رواجع في ذلك الفتوى رقم: ١١٦١٣٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 10783 (SanadKitab #27107, hlm. urut 74956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.