Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 10924

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. الطلاق الثلاث ٢١٥
  5. لا عبرة بالنية ما دام وقع التلفظ بالطلاق

لا عبرة بالنية ما دام وقع التلفظ بالطلاق

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت في حالة عصبية سيئة، وكنت أتكلم مع زوجتي في التلفون، وتلفظت بكلمة أنت طالق بالثلاثة، ولم أعقد النية في ذلك، مع العلم بأني لم أدخل عليها.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن جمهور أهل العلم على أن طلاق الثلاث يقع ثلاث طلقات، وعلى هذا، فقد بانت منك هذه المرأة بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك ويدخل بها دخولا حقيقيا، ثم يطلقها، ولا عبرة بنيتك ما دمت قد تلفظت بصريح الطلاق، قاصدا لفظ الطلاق، ثم إن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إذ الغالب وقوعه في حالة غضب، إلا إذا كان هذا الغضب قد أوصلك إلى حال عدم الوعي بما تلفظت به، وراجع لمزيد من الفائدة الفتاوى التالية: ٣٠٢٤٦، ٩٨٦٢، ٤١١٦.

وننبهك إلى أمرين:

الأول: عدم التسرع إلى التلفظ بالطلاق كحل للمشاكل الزوجية، لأن عاقبة ذلك الندم.

الثاني: مراجعة المحكمة الشرعية في مثل هذه المسائل، فهي أجدر بالنظر فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 10924 (SanadKitab #27107, hlm. urut 75097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.